السيد السيستاني

161

فقه للمغتربين

م - 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها . م - 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجس الرجل التي فيه الا مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل إلى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرجل ، ولم يتنجس الجورب . م - 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتما ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عد ذلك الطلاء لونا لا أكثر . م - 203 : يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .